الفاضل الهندي
339
كشف اللثام ( ط . ج )
والمراسم ( 1 ) والكافي ( 2 ) والغنية ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والنافع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والجامع ( 9 ) وفي كتاب ظريف : خمس دية الروثة مائة دينار ( 10 ) وهو خيرة أبي عليّ ( 11 ) والشيخ في الخلاف ( 12 ) . ( ولو كانت ) النافذة نفذت ( في أحد المنخرين إلى الحاجز ) فعولجت فبرئت ( فعشر الدية ) مائة دينار كما في المقنعة وسائر ما عدّدناه ( 13 ) من الكتب سوى المراسم . وكذا روي عن الرضا ( عليه السلام ) لكن ليس فيه نصّ على البرء ( 14 ) . وفي كتاب ظريف : أنّ فيه عشر دية الروثة خمسين دينارا ( 15 ) وبه أفتى أبو عليّ ( 16 ) . وإن نفذت فخرقت خرقاً لا ينسدّ ففي الغنية ( 17 ) والكافي ( 18 ) والإصباح ( 19 ) والتحرير ( 20 ) : أنّ فيه سدس الدية . وفي كتاب ظريف : وإن كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ( 21 )
--> ( 1 ) المراسم : ص 244 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 397 . ( 3 ) الغنية : ص 417 . ( 4 ) إصباح الشيعة : ج 24 ص 292 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 455 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 411 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 304 . ( 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 277 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 593 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 439 . ( 12 ) الخلاف : ج 5 ص 237 المسألة 26 . ( 13 ) الكافي في الفقه : ص 397 ، الغنية : ص 417 ، إصباح الشيعة : ص 504 ، النهاية : ج 3 ص 455 ، السرائر : ج 3 ص 411 ، المختصر النافع : ص 304 ، شرائع الإسلام : ج 3 ص 277 ، الجامع للشرائع : ص 593 . ( 14 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 316 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 16 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 439 . ( 17 ) الغنية : ص 417 . ( 18 ) الكافي في الفقه : ص 397 . ( 19 ) إصباح الشيعة : ص 504 . ( 20 ) التحرير : ج 5 ص 572 . ( 21 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .