الفاضل الهندي
337
كشف اللثام ( ط . ج )
( وقيل ) فيها ( الثلث ) لاشتمال الأنف عليها وعلى المنخرين ( 1 ) وقد وجبت الدية في الجميع ، ففي كلّ منها الثلث ، والأصل البراءة من الزائد ، ولا نعرف قائله من الأصحاب . ( وقيل ) في الفقيه ( الروثة مجمع المارن ) ( 2 ) لا مجمع المارن والأنف كما في الكنز ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) . ومراده بمجمعه إمّا رأسه فيوافق كتب اللغة ، أو الحاجز : فإنّه موصل كما أنّه مفصل . ( وفي أحد المنخرين نصف الدية ) كما في السرائر ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) وفيه أنّه مذهبنا ، وفيهما الاحتجاج بأنّه ذهب نصف الجمال والمنفعة . وقد أُيّد بأنّهما اثنان ، فيعمّهما ما مرّ من الحكم العامّ فيما كان اثنين . ( وقيل ) في المشهور فيه ( الثلث ( 7 ) وهو الأقرب ) لخبري غياث ( 8 ) وعبد الرحمن العرزمي عن الصادق ( عليه السلام ) ، ولفظ الثاني في حشاش الأنف في كلّ واحد ثلث الدية ( 9 ) والحشاش بإهمال الحاء فتحها وكسرها الجانب ، قال المحقّق : وفي الرواية ضعف غير أنّ العمل بمضمونها أشبه ( 10 ) انتهى . ولاشتمال الأنف على المنخرين والحاجز بينهما ( فتتقسّط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثاً ) وفيه رجوع عن إيجاب النصف في الحاجز . وعند الحلبيّين ( 11 ) والكيدري ( 12 ) : أنّ فيه ربع الدية . قال الشهيد : ولعلّه نظر إلى المنخرين والحاجز والروثة ( 13 ) .
--> ( 1 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 208 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 81 . ( 3 ) كنز الفوائد : ج 3 ص 740 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 688 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 398 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 131 . ( 7 ) قاله الشهيد في اللمعة الدمشقية : ج 10 ص 208 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 267 - 268 ب 42 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 9 ) نفس المصدر : ص 217 ب 1 ح 13 . ( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 . ( 11 ) الغنية : ص 417 ، الكافي في الفقه : ص 397 . ( 12 ) إصباح الشيعة : ص 504 . ( 13 ) نكت الإرشاد : ص 219 س 20 ( مخطوط ) .