الفاضل الهندي
328
كشف اللثام ( ط . ج )
من : أنّ فيما كان من الأعضاء اثنين ففيهما الدية ، وفيما كان أربعة ففيها الدية ، وهكذا . وجعل ذلك في الوسيلة رواية ونصّ فيها ( 1 ) وفي المبسوط على عدم العود ( 2 ) . ( فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان ) كما نصّ عليه في المبسوط ( 3 ) . ( ولو قيل بالأرش حالة الانفراد ) عن الأجفان ( وبالسقوط حالة الاجتماع ) معها كما في السرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ( أمكن ) إذ لا نصّ على تقدير فيها ، والأصل براءة الذمّة . ومع الاجتماع يتبع الأجفان كشعر اليدين والرجلين . ( ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك ، بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفرداً ) ويثبت فيه أرش عاد أم لا . ( ولا شئ مع الانضمام إلى العضو ) إذا قطع ( أو الجلد ) إذا كشط وكذا إن لم يثبت فيه أرش . ( ولو كانت اللحية للمرأة ) فأزالها ( فالواجب الأرش إن نقصت بها ) أي بإزالتها ( القيمة لو كانت أمة ) ولا يجب بذلك دية أو شئ مقدّر لخروجها عن النصّ والفتوى ، لتبادر لحية الرجل من إطلاقها ، وكونها فيها زائدة ، مع أصل البراءة . ( ولو كانت ) اللحية ( للأمة فزادت قيمتها ) بزوالها ( فالأقرب التعزير خاصّة ) لأنّ الضمان إنّما يكون للنقص ولا نقص ، وأمّا التعزير فللتصرّف في مال الغير بغير إذن مالكه . خلافاً للمبسوط ( 6 ) فأثبت فيها الحكومة ، والاعتبار بعبد إذا أُزيلت لحيته نقصت قيمته . ( وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرّة ) أو العبد ، والاقتصار على الأُنثى ، لأنّ عدمها فيها أهمّ وازدياد القيمة لها بذلك أغلب ( أو قلعهما ) أي شعر العانة أو اللحية منها وبالجملة إزالتهما ( بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ )
--> ( 1 ) الوسيلة : ص 442 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 130 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 378 - 379 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 262 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 154 .