الفاضل الهندي

325

كشف اللثام ( ط . ج )

والجامع ( 1 ) لما سمعته من الخبر . ( فالأرش إن كان المجنيّ عليه ذكراً ) كما في النهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والجامع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) . على ما يراه الإمام كما في النهاية ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) . وفي السرائر : يقوّم لو كان عبداً كم كانت قيمته قبل أن يذهب شعره ، وكم يكون قيمته بعد ذهاب شعره ، ويؤخذ من ذلك بحساب دية الحرّ ( 10 ) . وفي الكافي ( 11 ) والغنية ( 12 ) والإصباح ( 13 ) : أنّ فيه عشر الدية . وعن الرضا ( عليه السلام ) : وإن نبت بعضه أُخذ من الدية بالحساب ( 14 ) . وهو أقرب إن أمكنت معرفة قدري النابت وغيره . ولو طلب الدية قبل انقضاء السنة ، ففي التحرير : إن حكم أهل الخبرة بعدم النبات دفعت إليه وإلاّ فلا ، وإن طلب الأرش وإبقاء الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه . قال : ولو نبت بعد السنة فالأقرب ردّ ما فضل من الدية عن الأرش ، وكذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه ( 15 ) . ( وإن كان ) المجنيّ عليه ( أُنثى فمهر نسائها ) اتّفاقاً كما في الغنية وبه خبر عبد الله بن سنان ، قال للصادق ( عليه السلام ) : رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ، قال : يضرب ضرباً وجيعاً ، ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أُخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة ، قال : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعر رأسها ؟ فقال : يا بن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ( 16 ) . فإن زاد مهرها عن ديتها

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : ص 590 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 428 . ( 3 و 9 ) الوسيلة : ص 444 . ( 4 و 10 ) السرائر : ج 3 ص 377 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 590 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 261 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 299 . ( 8 ) النهاية : ج 3 ص 429 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 396 . ( 12 و 16 ) الغنية : ص 416 . ( 13 ) إصباح الشيعة : ص 503 . ( 14 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 320 . ( 15 ) التحرير : ج 5 ص 581 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 255 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .