الفاضل الهندي
246
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو أتلف النائم بانقلابه أو حركته ) نفساً أو طرفاً ( فالضمان على عاقلته ) كما في السرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) لأنّه خطأ محض ( وقيل ) في المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والجامع ( 5 ) : ( في ماله ) ورواه ابن إدريس ، ثمّ قال : والّذي يقتضيه أُصول مذهبنا أنّ الدية في جميع هذا - يعني هذا ومسألة الظئر - على العاقلة لأنّ النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده ، وهذا حدّ قتل الخطأ المحض . ولا خلاف أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة ، وإنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلّة . والّذي ينبغي تحصيله في هذا أنّ الدية على النائم نفسه ، لأنّ أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس ، وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف ( 6 ) انتهى . ( ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبيّ ) قال الشيخ ( 7 ) وبنو حمزة ( 8 ) وسعيد ( 9 ) ( لزمها الدية في مالها إن طلبت ) بالمظائرة ( الفخر ، وعلى العاقلة إن كان ) مظائرتها ( للحاجة ) للأخبار ( 10 ) الناطقة بذلك ( والأقرب ) أنّ الدية على ( العاقلة مطلقاً ) لأنّه خطأ محض مع ضعف الأخبار . قال المحقّق في النكت : لكن لا بأس أن يعمل الإنسان بها ، لاشتهارها وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا . ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأنّ الظئر بإضجاعها الصبيّ إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف فتضمن لا مع الضرورة ( 11 ) انتهى .
--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 365 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 249 ، وفيه : " الدية في ماله " . ( 3 ) المقنعة : ص 747 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 412 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 583 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 365 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 411 . ( 8 ) الوسيلة : ص 454 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 583 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . ( 11 ) نكت النهاية : ج 3 ص 411 .