الفاضل الهندي
244
كشف اللثام ( ط . ج )
على الأعلى شئ ، ولا على الأسفل شئ ( 1 ) . ويحتمل أن يكون كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدية عليه أو على عاقلته ، وأن يكون كقتيل الزحام في وجوبها في بيت المال كما في السرائر ( 2 ) لئلاّ يطلّ دم المسلم . ( والواقع على التقديرات كلّها هدر ) وهو ظاهر . ( ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع ) . وإن قصد قتله بدفعه أو كان الدفع يقتل غالباً ، كان عليه القصاص مع التكافؤ . ( وكذا دية الأسفل ) أو القصاص له وفاقاً للمفيد ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) فإنّه القاتل له كمن هدم عليه جداراً مثلا ( وقيل ) في النهاية ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) والاستبصار ( 7 ) والجامع ( 8 ) : ( إنّها ) أي دية الأسفل ( على الواقع ، ويرجع بها على الدافع . وكذا لو مات الأسفل خاصّة ) لصحيح عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، قال : الدية على الّذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ، ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ( 9 ) أيضاً . وهو محمول على أنّ أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له . ( والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ) من نفس أو طرف ( إن كان قاصراً ، أو عالج طفلا أو مجنوناً بغير إذن الوليّ ، أو بالغاً لم يأذن ) فإنّه لا يطلّ دم المسلم وقد حصل التلف من فعله ، ولمّا لم يتعمّده لم يقتصّ منه . ( وإن كان حاذقاً وأذن له المريض ) أو وليّه ( فآل علاجه إلى التلف ) لخطئه ( فالأقرب
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 41 ب 20 من أبواب قصاص النفس ح 3 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 366 . ( 3 ) المقنعة : ص 742 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 366 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 413 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 211 ذيل حديث 836 . ( 7 ) الاستبصار : ج 4 ص 280 ذيل حديث 1062 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 584 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 41 ب 21 من أبواب قصاص النفس ح 1 .