الفاضل الهندي

240

كشف اللثام ( ط . ج )

مع الأصل والشبهة ويحتمل القصاص ، لعموم النصوص ( 1 ) ومنع خروج الأطراف عن العصمة ، ويؤيّده ما مرّ من مرسل أبان بن عثمان عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الّذي ضرب قاتل أخيه في زمن عمر حتّى ظنّ أنّه قتله ثمّ عولج فبرئ ( 2 ) . ويحتمل أن لا يضمن الدية أيضاً كما تقدّم لعين دليل نفي القصاص إلاّ الشبهة . ( وله القود بعد ذلك ) لأنّه لم يستوفه وإن استوفى ما يزيد ديته على دية النفس ، خلافاً لبعض العامّة ( 3 ) . ( فإن عفا على مال فالأقرب التقاصّ ) بناءً على وجوب الدية عليه . * * *

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 130 - 131 ب 12 من أبواب قصاص الطرف . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 94 ب 61 من أبواب قصاص النفس . ( 3 ) لم نقف عليه .