الفاضل الهندي

228

كشف اللثام ( ط . ج )

المساواة لكونهما من البواطن . ( ولو جنى الرجل ) على امرأة ( بقطع الشفرين أو المرأة ) على رجل ( بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية ) لانتفاء المحلّ وفي خبر عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) لو أنّ رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها ، فإن لم يؤدّ لها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ( 1 ) . وهي متروكة . ( ولو قطع ذكر خنثى مشكل وأُنثييه وشفريه : فإن كان الجاني ذكراً فإن ظهرت الذكورة ) في المجنيّ عليه ( كان في ذكره وأُنثييه القصاص ، وفي شفريه الحكومة ) فإنّهما ليس بشفري فرج امرأة ( وإن ظهرت ) فيه ( الأُنوثة فعليه دية الشفرين وحكومة في الذكر والأُنثيين ) فإنّها ليست بذكر وأُنثيين . ( وإن كان الجاني امرأة وظهرت الذكورة ) في المجنيّ عليه ( فعليها دية المذاكير ) لانتفاء المحلّ ( وحكومة ) في ( الشفرين . وإن ظهرت الأُنوثة اقتصّ لها في الشفرين ، وطولبت بحكومة في المذاكير ) . ( وإن كان الجاني خنثى ) مشكلا ( لم يكن قصاص إلاّ مع العلم بحالهما ) لاحتمال المخالفة ، وأصل البراءة ، والشبهة . ( ولو طلب الخنثى القصاص ) من مثله أو معلوم الذكورة أو الأنوثة ( قبل ظهور حاله ) أو طلب الذكر أو الأُنثى القصاص من خنثى قبل ظهور حاله ( لم يكن له ذلك ) لاشتراطه بوجود المماثل في الجاني وليس بمعلوم قبله ( فإن طلب ) الخنثى ( الدية أُعطي اليقين ) مقداراً ( وهو دية الشفرين والحكومة في المذاكير ) فإنّ في الشفرين دية المرأة وفي ذكر الذكران دية رجل وفي الخصيتين دية أُخرى ، فإن كان ذكراً كانت له ديتا رجل وحكومة في الشفرين ، وإن كان أُنثى كانت له دية امرأة والحكومة في الباقي ولا أقلّ من ذلك . ( فإن ظهرت الذكورة أكمل له ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 128 ب 9 من أبواب قصاص الطرف ح 2 .