الفاضل الهندي

216

كشف اللثام ( ط . ج )

بمثلها من أسفل أو من الأيسر ) وإن فقد المماثل في الجاني ( ولا أصليّة بزائدة ، ولا بالعكس ، مع تغاير المحلّ ) فإن اتّحد بأن نبتت مع الأصليّة من منبت واحد جاز القصاص ، لأنّه أخذ للناقص بدل الكامل ، وفي التفاوت ما عرفت . وفي التحرير : ولا بالعكس وإن اتّحد المحلّ ( 1 ) ولعلّ مبنى الوجهين على أنّ النبات من منبت واحد هل يكفي في اتّحاد المحلّ ؟ ( ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ ) . ( ولو قلع سنّ مثغر - وهو من سقط سنّه - ونبت بدله مع سنخه وهو أصله الّذي يكون بين اللحم ) في المنبت ( وجب القصاص ) لجريان العادة بعدم العود . ( وكذا لو كسر الظاهر ) منها ( لكن لا يضرب بما يكسره ، لإمكان التفاوت ) بين الضربين وأداء هذا الضرب إلى انقلاع السنخ ونحوه ( بل يقطع بحديدة ) حادّة لا تحرّك السنخ بقطعها الظاهر ( وكذا لو كسر البعض ) . ( ولو حكم أهل الخبرة بعوده ) إلى أمد ( لم يقتصّ إلى أن تمضي مدّة ) يحصل معها ( اليأس ) فلو عاد بعدها أو عاد مع حكم أهل الخبرة بعدم العود مطلقاً فهل هو عود للمقلوع أو هبة مجدّدة ؟ وجهان : من أنّه كسنّ غير المثغر وكضوء العين إذا ذهب بجناية ثمّ عاد ، ومن الفرق بجريان العادة بعودها لغير المثغر وضوء العين لا يزول بل يحول دونه حائل ، وهو خيرة المبسوط ( 2 ) والمختلف ( 3 ) . ( ولو عادت قبل القصاص ) قبل اليأس أو بعده وقلنا هي المقلوعة ( ناقصة أو متغيّرة ففيها الحكومة ، وإن عادت كاملة ، قيل ) في المهذّب ( 4 ) ( لا قصاص ولا دية ، والأقرب ) أنّ له ( الأرش ) أي التفاوت بين حالتي سقوط سنّه في المدّة وبقائها لئلاّ يذهب الجناية هدراً . ( ولو اقتصّ ) بعد اليأس ( فعاد سنّ المجنيّ عليه ) قال الشيخ في

--> ( 1 ) التحرير : ج 5 ص 516 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 98 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 380 . ( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 483 .