الفاضل الهندي

191

كشف اللثام ( ط . ج )

( وإلاّ قطعت الأصابع الخمس ) من الجاني ( إن لم ) يستلزم قطع الزائدة بأن لم ( تكن متّصلة بأحدها ، وتؤخذ حكومة في الكفّ ) . ( ولو كانت ) الزائدة ( متّصلة بإحداهنّ اقتصّ ) منه ( في أربع ، وأُخذ ) منه ( دية إصبع وحكومة كفّه ) ولو أمكن قطع ما تحت الأربع من الكفّ قطع وكانت الحكومة في باقي الكفّ . وللعامّة قول بأنّ الأصابع يتبعها ما تحتها من الكفّ ( 1 ) فما يقتصّ منها لا حكومة فيما تحتها ، وما يؤخذ بدلها الدية لا يؤخذ إلاّ ديتها ، ولا يضاف إليها حكومة ما تحتها . ( ولو كانت ) الزائدة ( للمجنيّ عليه ) خاصّة ( اقتصّ في الكفّ وطالب بدية الزائدة ) وإن صالح على الدية كانت له دية الكفّ ودية الزائدة . ( ولو كانت ) لكلّ من كفّيهما خمس أصابع لكن كانت ( خمس الجاني أصليّة وبعض أصابع المجنيّ عليه زائدة ) قال في المبسوط : وإنّما يعلم ذلك بضعفها ودقّتها وصلبها عن الأصابع ( 2 ) ( لم يقتصّ في الجميع بل في الأصليّة ) خاصّة ( ويطالب بدية الزائدة وحكومة الكفّ ) أو لا يقتصّ ويطالب بدية الجميع . ( ولو انعكس ) الأمر فكانت إحدى أصابع الجاني زائدة وأصابع المجنيّ عليه أصليّة ، ( ثبت القصاص في الكفّ إن كانت ) الزائدة ( في سمت الأصليّة ) أي مساوية لها في المحلّ بالمعنى الّذي عرفته ( وإلاّ فكالأوّل ) لعدم جواز الاقتصاص مع الاختلاف في المحلّ . ( ولو كان على يد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه ) الأربع غير الإبهام ( وعلى نسقها غير متميّزة ) من الأصليّة ولا امتازت هذه الخمس شئ منها من شئ في الطول والقصر والهيئة ، ولم يكن على يد المجنيّ عليه إصبع زائدة ( لم تقطع اليد من الكوع ) للزوم قطع الزائدة ( ولا ) أربع من الخمس غير

--> ( 1 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 176 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 88 .