الفاضل الهندي

18

كشف اللثام ( ط . ج )

إشكال ) : من تحقّق القتل بما يقتل مثله عادة وتعمّده ، ومن الجهل بأنّه ممّن يقتله ، ويدفعه ضابط الموجب للقصاص . ( فإن نفيناه ففي إيجاب كلّ الدية ) بناءً على استناد الموت إلى الجوع المضمون المستند إلى الحبس والجوع الغير المضمون المتقدّم عليه مع كون الضابط في مثله إسقاط غير المضمون وإلاّ لم يجز الاقتصاص منه مع العلم إلاّ بعد ردّ نصف الدية عليه . ( أو نصفها ) على ضعف كما في التحرير ( 1 ) ( إحالة للهلاك على الجوعين إشكال ) ويجري الإشكالان في ضرب المريض بما يقتله دون الصحيح مع الجهل بالمرض . ( الرابع : أن يسقيه سمّاً قاتلا ) عادةً ( أو يطعمه شيئاً قاتلا ) بأن يخلط السمّ بطعام لا يكسر حدّته فيطعمه أو شيئاً قاتلا لا يسمّى سمّاً بأن أكرهه على الشرب أو الأكل أو ناوله وهو جاهل بما فيه ، ومنه الطفل والمجنون والمغمى عليه والسكران فهو عمد ، بخلاف ما إذا وضع سمّاً أو صنع مسموماً فأكله غيره عن جهل أو ناوله غيره وأعلمه بالحال وهو بالغ كامل العقل ولم يكرهه ، وللشافعي قول بسقوط القود بدون الإكراه وإن جهل المتناول الحال ( 2 ) . ( ولو كان ) السمّ ( ممّا يقتل كثيره ) لا قليله ( فأطعمه الكثير فكذلك ، وإن أطعمه القليل ) الّذي لا يقتل مثله غالباً ( فاتّفق الموت به فهو ) كغيره من الأسباب النادرة ( عمد إن قصد القتل ) به على الخلاف المتقدّم ( وإلاّ فلا ) على احتمال الخلاف إلاّ أن يعقب ألماً أو مرضاً فمات به . ( ويختلف ) الحال ( باختلاف الأمزجة ) والأزمنة والأحوال . ( الخامس : أن يطرحه في النار أو الماء فيموت فهو عمدٌ إن لم يتمكّن من التخلّص لكثرة الماء أو النار ، أو لضعفه عن التخلّص بمرض أو صغر أو رباط ) أو عمى ، وعلم الرامي بالحال أو قصد القتل به . ( أو منعه عن

--> ( 1 ) التحرير : ج 5 ص 423 . ( 2 ) الأُمّ : ج 6 ص 41 - 42 .