الفاضل الهندي

177

كشف اللثام ( ط . ج )

لاستيفائه منها ما يقوم مقام الربع ، كذا في المبسوط ( 1 ) ومنشأ الإشكال ما مرّ . وللعامّة فيهما قول بنقص نصف الدية بناءً على أنّه باقتصاص يد اليهودي أو المرأة رضي بكون ذلك عوضاً عن يده ( 2 ) . ( ولو قطعت يديه ورجليه فاقتصّ ) منها ( ثمّ سرت جراحاته فلوليّه القصاص في النفس دون الدية ، لأنّه استوفى ما يقوم مقامها ) كذا في المبسوط ( 3 ) وكذا قال في رجل قطع يدي رجل فاقتصّ منه ثمّ سرت كان لوليّه القصاص دون الدية ، قال : وليس هاهنا قتل أوجب قوداً ولا يعفى فيه على مال إلاّ هذه المسألة ( 4 ) . ( وفيه اشكال من حيث إنّ المستوفى ) إنّما ( وقع قصاصاً ) عن الجناية السابقة . ( وللنفس دية بانفرادها ) أوجبتها السراية وهي جناية أُخرى . * * * ( الباب الثاني ) ( في قصاص الطرف ) والعفو عنه وعن قصاص النفس والنزاع الواقع في السراية . ( وفيه فصول ) سبعة : ( الأوّل في قصاص اليد والرجل ) إذا ابينتا كلاًّ أو بعضاً ، ( وفيه مطلبان ) : ( الأوّل في الشرائط ) الموجبة للقصاص ( وهي ) بعد وجود محلّ القصاص ( خمسة ) : ( الأوّل : العمد ، فلا قصاص بقطع العضو خطأً أو شبيه العمد ) اتّفاقاً . ( ويتحقّق العمد بإتلاف العضو ، إمّا بفعل ما يتلفه غالباً ) وإن لم يقصد

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 64 . ( 2 ) المجموع : ج 18 ص 485 - 486 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 65 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 62 .