الفاضل الهندي
167
كشف اللثام ( ط . ج )
ولو قتله باللواط اتّخذ آلة شبيهة بآلة اللواط فيصنع به مثل ذلك حتّى يموت . ( ويضمن لو اقتصّ بالآلة المسمومة إذا مات المقتصّ منه في الطرف نصف الدية ، أو يقتل بعد ردّ نصف الدية عليه ، لأنّ الموت حصل بالقطع ) الغير المضمون ( والسمّ ) المضمون ، فهو كما لو جرح المرتدّ فأسلم ثمّ جرحه آخر فمات من سراية الجراحتين ، وإذا سرى السمّ فجنى على عضو ولم يؤدّ إلى الموت فإنّه يضمن ما جنى عليه السمّ دية أو قصاصاً . ( وإذا أذن الولي ) أي وكّل غيره ( في استيفاء القصاص ) أو استوفاه بنفسه ( بضرب رقبته فجاء وضرب السيف لا على الرقبة ، فإن ضرب على موضع لا يخطأ الإنسان بمثله ) إذا أراد ضرب الرقبة ( بأن يضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه ) لم يسمع قوله إن ادّعى الخطأ و ( عزّره الحاكم ) لفعله ما لا يجوز . ( ولا يمنعه من الاستيفاء ) إن أحسنه . وللعامّة ( 1 ) قول بالمنع مطلقاً ، وآخر بعدمه مطلقاً . ( ولو وقع ) السيف أو الضرب ( على موضع يخطأ الإنسان بمثله بأن وقع على كتفه أو جنب رأسه ) فإن ادّعى الخطأ سمع مع يمينه و ( لم يعزّره ) الحاكم ( ولم يمنعه من الاستيفاء ) إن أحسنه ( ولو اعترف بالعمد عزّره ، ولم يمنعه من الاستيفاء ) إن أحسنه . ( ولا يضمن المقتصّ سراية القصاص ) في الطرف إلى غيره حتّى النفس ، لأنّه فعل مأذون فيه فلا يستعقب ضماناً ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن ( 2 ) وفي حسن الحلبي : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له ( 3 ) وخبر الشحّام سأله عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ( 4 ) وقوله ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن مسلم : من
--> ( 1 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 111 ، والمجموع : ج 18 ص 465 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 46 ب 24 من أبواب قصاص النفس ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ص 47 ح 9 . ( 4 ) المصدر السابق : ص 46 ذيل الحديث 1 .