الفاضل الهندي
147
كشف اللثام ( ط . ج )
خلافة عن القتيل ، فيحلف كلّ بقدر خلافته ، ولذا ترى الأيمان ينقص بحساب نقص ديات الجراحات والأعضاء عن دية النفس ، ( فيحلف الذكر ضعف الأُنثى ) مع تكميل المنكسر ، فإن كان الوليّ ابناً وبنتاً ، حلف الابن أربعاً وثلاثين ، والبنت سبع عشرة ، وعليه قِسْ . ( فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر وإن أخذ ) من الدية ( أقلّ ) من نصيب الذكر ( احتياطاً ) لاحتمال الذكوريّة فلا يثبت دعواه يقيناً بأقلّ ، فيحلف كلّ منه ومن الذكر عشرين والأُنثى عشراً . ( و ) احتمل ( أن ) لا ( يحلف ) إلاّ ( الثلث ) كما لا يرث سواه ، فيحلف سبع عشرة بتكميل المنكسر ، ويحلف الذكر ثلاثاً وعشرين ، فإنّ عليه أربعة أتساع الخمسين ، لأنّ نصيبه يزيد على نصيب الخنثى بثلاثة وأربعة أتساعه اثنتان وعشرون وتسعان ، فيكملها ثلاثاً وعشرين ، وعلى الأُنثى نصفها فيكملها اثنتي عشرة . ( فإن مات وله وارث ) للقتيل قبل القسامة ( بسطت حصّته من الأيمان على ورثته ) بالسويّة أو ( بالحصص أيضاً ) . ( ولو جنّ في أثناء الأيمان ثمّ أفاق أكمل ولا يستأنف ) لا تّحاد الحالف مع أنّه ليس فيه إلاّ تفريق اليمين في وقتين ، فهو كما لو استحلف الحاكم ثمّ تشاغل عنه ، نعم إن اشترطنا التوالي لزم الاستئناف إن اختلّ التوالي . ( الفصل الثالث في كيفيّة الاستيفاء ) أي ما يتعلّق به من طريق فعله وفاعله وزمانه . ( وفيه مطالب ) خمسة : ( الأوّل : المستوفى عند اتّحاد القتيل ) ( القتيل إن كان واحداً استحقّ الاستيفاء جميع الورثة ) له ( وهم كلّ من يرث المال ) من الذكور والإناث والخناثى المتقرّبين بأنفسهم أو بالذكور أو بالإناث ، لعموم آية أُولي الأرحام ، وإطلاق قوله تعالى : " ومن قتل مظلوماً فقد