الفاضل الهندي
139
كشف اللثام ( ط . ج )
في المال ( دون قتل دابّته أو ذهاب ماله ) فالقسامة مختصّ بدماء الناس . ( ولو أقام المولى شاهداً ) واحداً ( بقتل ) مملوكه قتل ( الخطأ أو قتل الحرّ ) له ، وبالجملة بقتل يوجب الدية ( ففي الاكتفاء ) منه ( باليمين الواحدة أو وجوب خمسين ) كما في قتل الحرّ ( إشكال ) : من الدخول في المال والدم ، واحتمال وجوب الخمسين ثابت . ( وإن كان المدّعى عليه حرّاً ) لا يثبت عليه إلاّ المال ولا يتعلّق الجناية برقبته . ( ولو كان العبد ) المقتول ( المكاتب ) وثبت اللوث ( حلف ، فإن نكل وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة ) كما ليس لوارث المدّعي الحرّ إذا نكل القسامة . ( أمّا لو عجز أو مات قبل نكوله ، فإنّ ) حقّ القسامة ينتقل إلى ( السيّد يحلف ويثبت حقّه ) كسائر الورثة . ( ولو أوصى ) المولى ( بقيمة المقتول ) لا برقبته ( حلف الوارث القسامة ) فإنّ الرقبة كانت له ، وقد عرفت أنّ للسيّد القسامة وإن كان ما يثبت بحلفه ملكاً للموصى له ، إذ لا يمتنع أن يحلف على إثبات حقّ إذا ثبت كان لغيره ، كما لو حلف الرجل تركة وديناً له وعليه ، فإنّ وارثه يحلف على الدين وإن كان إذا ثبت كان لغيره . ( فإن امتنع ) الوارث ( ففي إحلاف الموصى له إشكال ) : من أنّه أجنبيّ عن الرقبة ، وهو ظاهر ، وعن القيمة ، فإنّها ما لم يثبت ولم ينتقل إلى الوارث لم ينتقل إليه ، كما أنّه لو لم يقتل وبيع انتقل الثمن إلى البائع وهو الوارث ثمّ إليه ، وهو خيرة المبسوط ( 1 ) . ومن أنّ القيمة حقّ له مع في ما توقّف استحقاقه هنا على الانتقال إلى الوارث من المنع . ( ولو ملّك عبده عبداً ) فقتل وثبت اللوث ( فإن أحلنا الملك ) للمملوك
--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 218 .