الفاضل الهندي
127
كشف اللثام ( ط . ج )
وليّيهما . ( ولو ) عيّنه وأبهم المشهود عليه بأن ( قال : قتله أحد هذين ، فهو لوث ) كما إذا تفرّق اثنان أو جماعة عن قتيل . ( لأنّ تعيين القاتل يعسر ) لأنّه يخفى نفسه غالباً بخلاف المقتول فعند هذه الشهادة لو ادّعى الوليّ على أحدهما ظنّ صدقه . ( ويحتمل عدم اللوث في الموضعين ) للإبهام . ( الرابع : لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه من عمد أو خطأ ففي القسامة إشكال : ينشأ من جهالة الغريم من العاقلة والجاني ) ومن احتمال الاكتفاء بذلك والرجوع في التعيين إلى الوليّ كما في الشهادة على أحد هذين . ( الخامس : ادّعاء الجاني ) أي المدّعى عليه الجناية ( الغيبوبة ) عند القتل ( فإذا ) لم يكن للمدّعي بيّنة على حضوره ، وأقام الجاني بيّنة بالغيبة أو ( حلف ) على عدم الحضور يميناً واحدة ( سقط أثر اللوث عنه ) . ( ولو أدّعى الوارث أنّ واحداً ) عينه ( من أهل الدار قتله جاز إثبات الدعوى بالقسامة ، فإن أنكر كونه فيها وقت القتل قدّم قوله مع اليمين ) إن لم يكن بيّنة ( ولم يثبت اللوث ، لأنّه ) أي اللوث إنّما ( يتطرّق إلى الموجود في الدار ، ولا يثبت وجوده فيها إلاّ بالبيّنة أو الإقرار ) وإن نكل حلف المدّعي وثبت اللوث ، وإن أقام بيّنة على الغيبة والمدّعي على الحضور فهل يتساقطان وعلى الجاني اليمين ، أو يقدّم بيّنته لأصل البراءة والاحتياط في الدم ، أو بيّنة المدّعي لأنّه المدّعي وجوده ويكفي في بيّنة الغيبة الشهادة بأنّه لم يكن في الدار حين القتل ولا يفتقر إلى تعيين موضع كان خرج إليه ؟ ( ولو أقام بيّنة بالغيبة بعد الحكم بالقسامة ) أي بإيقاعها أو بسببها أو بموجبها أو من الدية بل بعد وقوع الموجب ( نقض الحكم ) واستردّت الدية ، وكذا لو أقام بيّنة على أنّ القاتل غيره . ولو اقتصّ منه بالقسامة ، ثمّ أقام وليّه البيّنة على غيبته أو على أنّ القاتل غيره اقتصّ من وليّ الأوّل إن تعمّد ، وإلاّ فالدية .