الفاضل الهندي
103
كشف اللثام ( ط . ج )
وعليه الشيخان ( 1 ) والصدوق ( 2 ) وجماعة . ( و ) زيد في النهاية ( 3 ) : أنّه ( يقام عليه الحدود ) وأطلق ابن زهرة ( 4 ) أنّ ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغير . ( والأقرب ) وفاقاً لابن إدريس ( 5 ) والمحقّق ( 6 ) ( أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم جنايته العاقلة حتّى يبلغ ) خمس عشرة سنة أو بغيرها من أمارات البلوغ ، لأصل البراءة والاحتياط في الدماء وعموم رفع القلم ( 7 ) والأخبار الخاصّة ( 8 ) بأنّ عمده خطأ مع ضعف المعارض . واشترط في التحرير مع ذلك الرشد ( 9 ) ولا أعرف له وجهاً . ( ولو ادّعى الوليّ البلوغ أو الإفاقة حال الجناية ) ولم يكن له بيّنة ( قدّم قول الجاني بعد يمينه ) لأصل البراءة ( وتثبت الدية ) في ماله وقيّد في التحرير ( 10 ) وفيما بعد ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والمهذّب ( 13 ) وغيرها دعوى الجنون بمن يعرف له حالة جنون ، وإلاّ فالأصل مع الوليّ . ( ويقتل البالغ بالصبيّ ) على الأصحّ وفاقاً للمشهور للعمومات من غير معارض ، وخلافاً للحلبي ( 14 ) ولم نظفر له بمستند ، والحمل على المجنون قياس ، ولا دليل على أنّه لا يقتصّ من الكامل للناقص مطلقاً . ( ولو قتل العاقل مثله ثمّ جنّ لم يسقط عنه القود ) للأصل ، وخبر بريد العجلي : أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) سئل عن رجل قتل رجلا عمداً فلم يقم عليه الحدّ ولم
--> ( 1 ) المقنعة : ص 748 ، النهاية : ج 3 ص 416 . ( 2 ) المقنع : ص 523 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 417 . ( 4 ) الغنية : ص 403 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 369 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 289 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ح 11 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 307 ب 11 من أبواب العاقلة . ( 9 و 10 ) التحرير : ج 5 ص 464 . ( 11 ) كذا ، ولعلّ " و " زائدة . ( 12 ) المبسوط : ج 7 ص 15 . ( 13 ) المهذّب : ج 2 ص 463 . ( 14 ) الكافي في الفقه : ص 384 .