الفاضل الهندي

89

كشف اللثام ( ط . ج )

أسبابه وعظم خطره وعدم استدراك فائته . ( ولو ادّعت أنّه زوجها كفى ) ذلك ( في دعوى النكاح وإن لم تضمّ ) إليه ( شيئاً من حقوق الزوجيّة ) من النفقة والمهر وغيرهما . وللعامّة قول بالاشتراط ( 1 ) بناءً على أنّ ذكرها لمجرّد الزوجيّة إقرار لا دعوى . وإذا قلنا بصحّة دعواها ( فإن أنكر ) الرجل ( حلف مع عدم البيّنة ) . وللعامّة قول بأنّ إنكاره الزوجيّة طلاق ( 2 ) ( فإن نكل حلفت ) أو قضي عليه بالنكول ( وثبت النكاح ) . قال في التحرير : وفي تمكين الزوج منها إشكال ، ينشأ : من إقراره على نفسه بتحريمها ، ومن حكم الحاكم بالزوجيّة ( 3 ) . ( وكذا البحث لو كان هو المدّعي ) للزوجيّة ، لكن لا خلاف هنا في تحليفها وعدم الحاجة إلى ضمّ ، ولا إشكال في استحقاقها المهر بالوطئ إن قهرها ، أو قلنا بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجيّة ، أو اعتقدت ذلك ، وعدم استحقاقها لشيء منه بدون الوطئ لإقرارها . والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه . ( ولا يسمع دعوى : هذه بنت أمتي ، لجواز ولادتها في غير ملكه ) فلا تكون ملكاً له . ( و ) كذا ( لو قال ) مع ذلك : ( ولدتها في ملكي ; لاحتمال الحرّيّة أو تملّك غيره ) لها فلابدّ من الكشف والنصّ على أنّها ملكه . ( ولا تسمع البيّنة بذلك ما لم يصرّح ) المدّعي ( بأنّها ملكه ، وكذا البيّنة . وكذا ) لا تسمع دعوى : ( هذه ثمرة نخلتي ) ولا شهادة البيّنة به ما لم يصرح بأنّها ملكه ، لذلك . ( ولو أقرّ ذو اليد ) على البنت أو الثمرة ( بذلك ) أي بأنّها بنت أمة فلان أو ثمرة نخلته ( لم يلزمه شيء لو فسّره بما ينافي الملك ) يعني : يسمع تفسيره بذلك ; لاحتمال كلامه ، ولا يلزمه شيء بمجرّد ذلك ، عقّبه بالتفسير بما ينافي الملكيّة أو لا .

--> ( 1 و 2 ) انظر الحاوي الكبير : ج 17 ص 312 و 313 . ( 3 ) تحرير الأحكام ، : ج 5 ص 157 .