الفاضل الهندي
84
كشف اللثام ( ط . ج )
تطرّق الدعاوى في الشهادات فيفضي إلى الامتناع من إقامتها ، ولأنّه لم يدّع عليهما حقّاً لازماً ولا يثبت [ ما ادّعاه ] ( 1 ) بالنكول ولا بردّ اليمين . وفي الإيضاح : أمّا لو ادّعى عليهما بمال وأنّهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة واستوفي منه بغير حقّ توجّهت اليمين قطعاً ( 2 ) . ( ولو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي ، فإن كان هناك إمام رافعه إليه ، وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة ، وإن كان في ولايته ) وتعدّد القاضي فيها فكذلك ، وإلاّ ( رافعه إلى خليفته ) كما فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع شريح ( 3 ) . قال في المبسوط : وقالوا : وهذا يدلّ على أنّ المستخلف ناظر للمسلمين وليس هو في حقّه كالوكيل ( 4 ) . * * *
--> ( 1 ) لم يرد في المخطوطات . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 323 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 6 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 170 .