الفاضل الهندي

78

كشف اللثام ( ط . ج )

الحلال وتحليل الحرام باطناً بالحكم ( 1 ) ( فلو علم المحكوم له بطلان الحكم لم يستبح ) عندنا ( ما حكم له ، سواء كان مالا أو عقداً أو فسخاً أو طلاقاً . فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحلّ له وطؤها وإن حُكم له بالزوجيّة ، ويجب على المرأة الامتناع ما أمكنها ، وعليه الإثم والمهر والحدّ ) إن وطئها ( إلاّ أن يعتقد الاستباحة بذلك ) فلا حدّ عليه للشبهة ( ولها أن تنكح في الباطن غيره لكن لا يجمع بين الماءين ) وجوباً إن اعتقد الواطئ الاستباحة وإلاّ استحباباً . ( ولو شهد على طلاقه فاسقان باطناً وظاهرهما العدالة وقع ) الطلاق قطعاً فإنّما العبرة بالظاهر ( واستباح كلّ منهما نكاحها على إشكال ) سبق في الطلاق من ذلك ، ومن أنّ الظاهر إنّما يعتبره من لا يعلم الباطن . ( تتمّة ) : ( صورة الحكم الّذي لا ينقض ) إن وافق الحقّ في ظاهر الشرع ( أن يقول الحاكم : قد حكمت بكذا ) أو بغير " قد " ( أو قضيت ) به ( أو أنفذت ) الحكم بكذا ( أو أمضيت ، أو ألزمت ، أو ) يخاطب المدّعى عليه بقوله : ( ادفع إليه ماله ، أو أخرج من حقّه ، أو يأمره بالبيع ) وإيفاء حقّه ( وغيره ) أي غير البيع من المعاملات ، أو غير ما ذكر من الألفاظ ممّا يؤدّي معانيها . قيل : أو يخاطب المدّعي فيأمره بالأخذ ، أو بيع العين والاستيفاء ( 2 ) . ( ولو قال : ثبت عندي أو ثبت حقّك أو أنت قد قمت بالحجّة أو أنّ دعواك ثابتة شرعاً لم يكن ذلك حكماً ) وإنّما هو شهادة ( ويسوغ إبطاله ) بأن يقول : لم يثبت بعد ولابدّ لك من زيادة في البيّنة أو تزكية للشهود أو من تفريق

--> ( 1 ) الهداية : ج 3 ص 107 . ( 2 ) راجع الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 76 ، درس 135 .