الفاضل الهندي
25
كشف اللثام ( ط . ج )
( ويجوز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي ومترجمه والكيّال والوزّان ) لبيت المال ( ومعلّم القرآن والآداب وصاحب الديوان ) للقاضي ( ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال ، لأنّ ) بيت المال معدّ للمصالح و ( ذلك كلّه من المصالح ) وإن لم يجز لبعضهم أخذ الأُجرة كما في المستأجر . ( خاتمة ) : ( شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والإفتاء ) الكائنة ( في العلم ) ويمكن التعلّق بالإفتاء ( معرفة تسعة أشياء : الكتاب والسنّة والإجماع والخلاف ) أي معرفة أنّ المسألة مجمع عليه أو مختلف فيها لئلاّ يقضي أو يفتي بخلاف الإجماع ( وأدلّة العقل ) الّتي هي حجج شرعيّة عندنا ( من الاستصحاب و ) منه ( البراءة الأصليّة وغيرهما ) كالإباحة الأصليّة ، والتأسّي ، والدوران إن اعتمد عليه ، والاحتياط ، والتحرّز عن الدور ، والقياس مع الاشتراك في العلّة المنصوصة ، ومفهومي الموافقة والمخالفة ، ونحو ذلك ( ولسان العرب ) وهو العمدة في معرفة الكتاب والسنّة ( وأُصول العقائد ) بالبراهين العقليّة فيما يتمّ عليه ، وإلاّ فبالسمع كالمعاد وما يتعلّق به ( وأُصول الفقه ) وهي طرق الاستدلال بالكتاب والسنّة والإجماع وأدلّة العقل ( وشرائط البرهان ) الّتي يتضمّنها المنطق . ( أمّا الكتاب فيحتاج ) معرفته ( إلى معرفة عشرة أشياء : العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبيّن ) ويدخل فيها الظاهر والمؤوّل . وكلّ منها في الأمر والنهي وغيرهما ، وتشتمل الكلّ قضيّة الألفاظ وكيفيّة الدلالات ( والناسخ والمنسوخ ) كلّ ذلك ( في الآيات المتعلّقة بالأحكام ، وهي نحو خمسمائة آية . ولا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز ) والاجتهاد في مضامينها ولا حفظ تلك الخمسمائة آية ، بل استحضارها متى شاء ولو بالرجوع إلى أصل يتضمّنها .