الفاضل الهندي

121

كشف اللثام ( ط . ج )

يمين لقبول قوله فيهما لإمكان إنشائه لهما كلّ حين . ومن العامّة من لا يرى اليمين في غير المال ( 1 ) . ومنهم من لا يراها إلاّ ( 2 ) فيما لا يثبت إلاّ بشاهدين ذكرين ( 3 ) . ( ولا يحلف في حدود الله تعالى ) لتعليقها بالبيّنة وعدمها في النصوص ( 4 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مرسل البزنطي : لا يمين في حدّ ، ولا قصاص في عظم ( 5 ) . فمن ادّعى على أحد ما يوجب حدّاً ، فإن أقرّ المدّعى عليه أو أتى ببيّنة حدّ ، وإلاّ فلا ، فإن كان قذفاً بالزنا ونحوه حدّ المدّعي . ( ولا ) يحلف ( القاضي ولا الشاهد ) إذ نسبة الكذب إليهما دعوى فاسدة ، وليس على أحد منهما الجواب عمّا يدعى عليه من الكذب ، بل القاضي أمين الشرع ، عليه أن يحكم على ما ظهر له ، وعلى الشاهد أداء ما عنده من الشهادة ، وعلى الحاكم إذا اجتمعت شروط الشهادة أن يحكم على وفقها ( 6 ) كذّبه غيره أو لا . ( و ) لكن ( يحلف القاضي بعد العزل ) إذا ادّعي عليه أنّه جار في الحكم كما مرّ [ ويحلف الشاهد إذا ادّعي عليه أنّه أتلف عليه أو أوجب عليه بشهادته الكاذبة ] ( 7 ) . ( ولا يحلف الوصيّ والقيّم ، إذ ) الحلف فيما إذا أقرّ ثبت الحقّ ، و ( لا يقبل إقرارهما بالدين على الميّت ) أو المقوّم عليه ( 8 ) . وكذا لو ادّعيا للميّت أو المقوّم عليه ( 9 ) فردّ المدّعى عليه اليمين لم يحلفا بل يحلف الوارث الكامل أو المقوّم عليه ( 10 ) إذا كمل ، وإن لم يكن وارث كامل احتمل الحبس على الحلف أو الإقرار ، والحكم بالنكول وثبوت ( 11 ) الدعوى .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 146 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : " إلاّ " . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 12 ص 127 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 335 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 335 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 . ( 6 ) كذا في ن ، وفي باقي النسخ : وقتها . ( 7 ) لم يرد في ن وق . ( 8 و 9 و 10 ) في ن وق بدل " المقوّم عليه " : المولّى عليه . ( 11 ) في ن وق : سقوط الدعوى .