الفاضل الهندي
117
كشف اللثام ( ط . ج )
[ وأمّا الزماني والمكاني فالظاهر أنّه ليس للحالف ولا الحاكم التأخير إلاّ إذا طالب المدّعي ، إذ ربّما يضيع الحقّ ] ( 1 ) . ( ولو ادّعى العبد وقيمته أقلّ من النصاب ) أي نصاب القطع ( العتق فأنكر مولاه لم يغلّظ في يمينه ) فإنّها على مال أقلّ من النصاب . ( ولو ردّ فحلف العبد غلّظ عليه ، لأنّه يدّعي العتق ) وليس بمال ولا المقصود منه المال . ( وكلّ ما لا يثبت بشاهد ويمين يجري فيه التغليظ ) وهو الّذي ليس مالا ولا مقصوداً منه المال عظيماً كان أو حقيراً ، خلافاً لبعض العامّة فلا يغلَّظ إلاّ فيما له خطر ( 2 ) . ( ويجري ) التغليظ ( في عيوب النساء ) لعموم الدليل . ولعلّ بعض العامّة توهّم أنّها أحقر من أن يغلّظ فيها اليمين ( 3 ) ولذا يسمع فيها شهادة النساء منفردات . وفساد الوهم من وجوه : الأوّل : أنّ سماع شهادتهنّ إنّما هو لعسر الاطّلاع عليها لغيرهنّ . والثاني : أنّها ممّا يترتّب عليها فساد النكاح ونحوه من الاُمور العظام . والثالث : عدم الدليل على اختصاص التغليظ بما له خطر . ( وحلف الأخرس بالإشارة ) المفهمة كسائر أُموره وفاقاً للمشهور . ( وقيل ) في المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) : ( توضع يده ) مع ذلك ( على اسم الله تعالى ) في المصحف ، وإن لم يحضر مصحف كتب اسم من أسمائه تعالى ووضع يده عليه ، ولعلّه لإيضاح الإشارة . وفي الشرائع ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) وضع يده على المصحف . ( وقيل ) في الوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) : ( يكتب في لوح صورة اليمين
--> ( 1 ) لم يرد في ن وق . ( 2 و 3 ) انظر الحاوي الكبير : ج 17 ص 110 . ( 4 ) المقنعة : ص 732 . ( 5 ) النهاية : ج 2 ص 79 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 183 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 88 . ( 8 و 9 ) الوسيلة : ص 228 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 524 .