الفاضل الهندي
100
كشف اللثام ( ط . ج )
ثبت حقّه وإن امتنع سقط ) للأصل ، والاحتياط ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبيد بن زرارة : في الرجل يدّعي عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ، قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له ( 1 ) . ( وقيل ) في المقنع ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والغنية ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والجامع ( 9 ) والكافي ( 10 ) والكامل ( 11 ) والموجز ( 12 ) : ( يقضي بنكوله مطلقاً ) أي من غير ردّ . وهو خيرة التلخيص ( 13 ) لأصل براءة المدّعي من وجوب اليمين عليه ، مع أنّ الأخبار ناطقة بأنّ اليمين على المنكر فلا يردّ إلاّ فيما دلّ عليه دليل ، ولصحيح ابن مسلم : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتب صورة اليمين لأخرس وغسلها وأمره بشربها فلمّا امتنع ألزمه الدين ( 14 ) . وغيره أولى . وقول الكاظم ( عليه السلام ) لعبد الرحمن بن أبي عبد الله - فيمن ادّعى على الميّت - : فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له ، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لأُلزم باليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين ( 15 ) لدلالته على أنّ اليمين لا يردّ على المدّعي إلاّ بردّ المنكر ، ولأنّ ظاهر الإحلاف هنا أنّه حقّ للمنكر فلا يستوفى إلاّ بإذنه ، كما أنّه لا يحلف المنكر إلاّ بإذن المدّعي . وفيه : مع المنع ، أنّ الإحلاف هنا ليس إلاّ ( 16 ) مصلحة للمنكر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2 . ( 2 ) المقنع : ص 396 . ( 3 ) المقنعة : ص 724 . ( 4 ) المراسم : ص 231 . ( 5 ) انظر الغنية : 445 . ( 6 ) النهاية : ج 2 ص 71 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 84 - 85 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 274 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 524 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 447 . ( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 380 . ( 12 ) لم نعثر عليه . ( 13 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 33 ص 359 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 . ( 16 ) لم يرد " إلاّ " في ق وفي المطبوع شطب عليها .