الفاضل الهندي
577
كشف اللثام ( ط . ج )
ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل يتخير بينهما أو يتعين النزع ؟ الأقرب الأول ، وفاقا لظاهر التحرير ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) ، للأصل ، وحصول الغسل المعتبر شرعا ، وظاهر التذكرة الثاني ( 3 ) ، ولعله استنادا إلى قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ( 4 ) . ( فإن تعذرا ) أي النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا ( مسح عليها ) أي الجبيرة ولو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) وظاهر المعتبر ( 8 ) ، وللأخبار ( 9 ) . واحتمل في نهاية الإحكام وجوب أقل مسمى الغسل ( 10 ) وهو جيد ، ولا ينافيه الأخبار لدخوله في المسح . وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها والمسح على البشرة ؟ الوجه العدم كما في نهاية الإحكام ( 11 ) ، ويقتضيه كلام المعتبر وإن كانت البشرة نجسة ، ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما في الخلاف ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) ، كما وجب استيعاب المحل بالغسل ، وجعل في المبسوط أحوط ( 15 ) . ووجه العدم صدق المسح بالمسمى ، ويجري المسح عليها .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 السطر الأخير . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 64 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 37 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 326 ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 158 المسألة 110 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 38 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 72 س 10 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 161 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 326 - 328 ب 39 من أبواب الوضوء . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 65 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 64 . ( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 160 المسألة 111 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 22 س 1 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 65 . ( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 23 .