الفاضل الهندي
574
كشف اللثام ( ط . ج )
فإنه توضئة للأخبار ( 1 ) ، ولا بأس باستحضار الماء للأصل ، والخروج عن النصوص لتضمنها الصب ، وفعلهم : . ( والتمندل ) وفاقا لابني سعيد ( 2 ) ، وفي كتب الشيخ ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والإصباح استحباب تركه ( 5 ) . وذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران وغيره : من توضأ وتمندل كتب له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كتب له ثلاثون حسنة ( 6 ) . وفي صحيح محمد بن مسلم وغيره نفي البأس عنه ( 7 ) . وفي عدة أخبار : إنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ ( 8 ) . وعن إسماعيل بن الفضل : إنه رأى الصادق عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل إفعل هكذا ، فإني هكذا أفعل ( 9 ) . ( ويحرم التولية ) وهي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا وإن تولى هو الدلك ( اختيارا ) لأنه المأمور بالغسل والمسح ، وللوضوءات البيانية ، مع قوله صلى الله عليه وآله : لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 10 ) ، ولوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الحدث ، وللإجماع على ما في الإنتصار ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) ، وإن عد أبو علي تركها من المستحبات ( 13 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 ب 47 من أبواب الوضوء . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 35 . ( 3 ) الجمل والعقود : ص 38 ، المبسوط : ج 1 ص 23 . ( 4 ) الوسيلة : ص 52 . ( 5 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 334 ب 45 من أبواب الوضوء ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 333 ب 45 من أبواب الوضوء ح 1 و 6 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 334 ب 45 من أبواب الوضوء ح 8 و 9 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 333 ب 45 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 318 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 . ( 11 ) الإنتصار : ص 26 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 68 س 33 . ( 13 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 301 .