الفاضل الهندي
569
كشف اللثام ( ط . ج )
بباطنهما ، والمرأة بالعكس فيهما ) كما في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والغنية ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والإشارة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) وفي الغنية ( 7 ) والتذكرة : الاجماع عليه ( 8 ) . وفي السرائر : ابتداؤه بالظاهر بالكف الأول ، وبالباطن بالكف الثاني ، والمرأة بالعكس ( 9 ) . والأكثر ، ومنهم الشيخ في غير المبسوط والنهاية ( 10 ) والفاضلان في النافع ( 11 ) وشرحه ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) على إطلاق بدأة الرجل بالظاهر ، والمرأة بالباطن ، كقول الرضا عليه السلام في خبر ابن بزيع : فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع ( 14 ) . فيجوز أن يريدوا بالبدأة ابتداء الغسلة الأولى ، ويحملوا عليه الخبر ، وأن يريدوا ابتداء الغسلتين كلتيهما كما فهمه الشهيد ( 15 ) . ويؤيده أن في جمل الشيخ ( 16 ) والوسيلة ( 17 ) والجامع ( 18 ) : استحباب وضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه ، والمرأة بالعكس . وزاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب ( 19 ) . ( والوضوء بمد ) ومن العامة من أوجبه ( 20 ) ، ولا خلاف عندنا في عدم الوجوب ، والاستحباب مما قطع به المعظم ، ونطقت به الأخبار .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 20 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 218 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 26 . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . ( 5 ) إشارة السبق : ص 71 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 24 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 27 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 19 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 101 . ( 10 ) الجمل والعقود : ص 40 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 7 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 167 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 30 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 328 ب 40 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 94 س 28 . ( 16 ) الجمل والعقود : ص 40 . ( 17 ) الوسيلة : ص 52 . ( 18 ) الجامع للشرائع : ص 34 . ( 19 ) الجامع للشرائع : ص 34 . ( 20 ) المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 45 .