الفاضل الهندي

567

كشف اللثام ( ط . ج )

والمقنعة ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والإشارة ( 4 ) الاقتصار على كف لكل منهما . وظاهر الإقتصاد ( 5 ) والجامع ( 6 ) الاكتفاء بكف لهما ، والأمر كذلك ، لكن لم يتعرضا لغير ذلك . وفي المبسوط : لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين ( 7 ) . وفي الإصباح : ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث ( 8 ) . ثم في المبسوط : ولا يلزمه أن يدير الماء في لهواته ، ولا أن يجذبه بأنفه ( 9 ) ، يعني جذبا إلى أقصى الخياشيم . وفي المنتهى : ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة ، وكذا في الأنف ( 10 ) . ونحوه في التذكرة مع استثناء الصائم ( 11 ) ، وهو أنسب بالتنظيف . وفي ثواب الأعمال مسندا إلى السكوني ، عن جعفر عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله : ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق ، فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان ( 12 ) . ثم في المنتهى ( 13 ) ونهاية الإحكام : لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل ( 14 ) . وظاهر الذكرى اشتراط المج ( 15 ) ، ولعله غير مفهوم من المضمضة ، كما أن الاستنشار لا يفهم من الاستنشاق ، ولذا جعل ( 16 ) في النفلية مستحبا آخر ( 17 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 43 . ( 2 ) الوسيلة : ص 52 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 43 . ( 4 ) إشارة السبق : ص 71 . ( 5 ) الإقتصاد : ص 242 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 34 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 20 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 20 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 12 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 2 . ( 12 ) ثواب الأعمال : ص 35 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 51 س 13 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 56 ( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 93 س 18 . ( 16 ) في ص : ( جعله ) . ( 17 ) النفلية : ص 93 .