الفاضل الهندي
563
كشف اللثام ( ط . ج )
باستعماله على كل حال ( 1 ) . و ( آخر النهار وأوله ) للصائم وغيره ( سواء ) وكرهه ( 2 ) الشافعي ( 3 ) للصائم آخر النهار ( و ) يتأكد ( وضع الإناء ) الذي يغترف منه للوضوء ( على اليمين ، والاغتراف بها ) لما روي : أنه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وشأنه كله ( 4 ) ، وللوضوءات البيانية ، ولأن ذلك أمكن في الاستعمال ، وأدخل في الموالاة ، ولو كان الإناء مما يصب منه كالإبريق استحب وضعه على اليسار كما في نهاية الإحكام ( 5 ) . ( والتسمية ) إذا ضرب يده في الماء كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( 6 ) ، أو عند غسل الوجه كما في بعض الوضوءات البيانية ، ولو جمع كان أولى ، ولو تركها ابتداء عمدا أو سهوا أتى بها متى ذكر كما في الذكرى ( 7 ) ، وإن تردد المصنف في العمد في النهاية ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، ولعله تردد في كونه تداركا كما ذكر في المنتهى ( 10 ) والتحرير أنه لم يأت بالمستحب حينئذ ( 11 ) . ( والدعاء ) عند التسمية بقوله : اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين . وعن أمير المؤمنين عليه السلام إنه كان يقول : بسم الله وبالله ، وخير الأسماء لله ، وأكبر الأسماء لله ، وقاهر لمن في السماء ، وقاهر لمن في الأرض . الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي وأحيى قلبي بالايمان ، اللهم تب علي وطهرني واقض لي بالحسنى ، وأرني كل الذي أحب ، وافتح لي بالخيرات من عندك إنك
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 263 ذيل الحديث 787 . ( 2 ) في ص وم : ( وكره ) . ( 3 ) الأم : ج 2 ص 101 . ( 4 ) صحيح مسلم : ج 1 ص 226 ح 66 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 53 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 276 ب 15 من أبواب الوضوء ح 12 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 92 س 12 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 55 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 20 س 27 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 50 س 12 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 8 س 19 .