الفاضل الهندي

561

كشف اللثام ( ط . ج )

عندها ، والظاهر أن ما يفعله قبل وضوء كل صلاة فهو لها وعندها . واستظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين ( 1 ) لهذا الخبر ، بناء على دخول غسلهما في الوضوء . وفي عمل يوم وليلة للشيخ : فإن أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا ، فإن استاك أولا كان أفضل ( 2 ) . وفي العبارة اختيار كونه من سنن الوضوء . واحتمل في نهاية الإحكام كونه سنة برأسها ، قال : فلو نذر سنة دخل على الأول ( 3 ) . قلت : ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله : السواك شطر الوضوء ( 4 ) . وأدناه الاستياك بالإصبع ، لنحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك ( 5 ) . وبقضبان الشجر أفضل ، لأنه أبلغ في التنظيف . وقد روي : أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى إليها : قري يا كعبة فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر ( 6 ) . ويستحب ( وإن كان بالرطب ) من القضبان أو غيرها ( للصائم ) كما في الفقيه ( 7 ) والمقنع ( 8 ) والمقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والنافع ( 12 ) والجامع ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والسرائر ( 15 ) للعمومات ، وخصوص صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 93 س 23 . ( 2 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 142 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 52 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 354 ب 13 من أبواب السواك ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 359 ب 9 من أبواب السواك ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 348 ب 7 من أبواب السواك ح 13 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 110 ذيل الحديث 1865 . ( 8 ) المقنع : ص 60 . ( 9 ) المقنعة : ص 356 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 399 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 273 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 66 . ( 13 ) الجامع للشرائع : ص 158 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 190 . ( 15 ) السرائر : ج 1 ص 388 .