الفاضل الهندي
546
كشف اللثام ( ط . ج )
( ومحله ظهر القدم ) إجماعا ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما ( 1 ) . وأما قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ، ثم مسحهما إلى الأصابع ( 2 ) . ومرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عنه عليه السلام : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما ( 3 ) . فمع التسليم يحتملان التقية بأحد وجوه : منها : أن العامة القائلين بغسلهما ربما يعبرون عنه بمسحهما ( 4 ) . ومنها : أن منهم من أوجب مسحهما وأوجب الاستيعاب ( 5 ) . ومنها : أن في مسح الظاهر والباطن على الوجه الذي في خبر سماعة يوهم الناس الغسل . واحتمل الشيخ في الثاني إرادة جواز الاستقبال والاستدبار ( 6 ) . وقد عرفت أن طوله ( من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما ) عظمان مكعبان موضوعان على ( حد المفصل بين الساق والقدم ) كما في كتب التشريح وظاهر العين ( 7 ) والصحاح ( 8 ) والمجمل ( 9 ) ومفردات الراغب ( 10 ) ، للاحتياط ، وصحيح زرارة وبكير سألا أبا جعفر عليه السلام أين الكعبان ؟ قال : هاهنا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 292 ب 23 من أبواب الوضوء ح 9 . ( 2 ) المصدر السابق ح 6 . ( 3 ) المصدر السابق ح 7 . ( 4 ) راجع عمدة القارئ : ج 2 ص 239 . ( 5 ) أحكام القرآن للجصاص : ج 2 ص 345 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 82 ذيل الحديث 215 . ( 7 ) العين : ج 1 ص 207 مادة ( كعب ) . ( 8 ) الصحاح : ج 1 ص 213 مادة ( كعب ) . ( 9 ) مجمل اللغة : ج 3 ص 787 مادة ( كعب ) . ( 10 ) المفردات : ص 433 .