الفاضل الهندي
527
كشف اللثام ( ط . ج )
ونص الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) . وفي المعتبر ( 3 ) والمنتهى : أنه مذهب أهل البيت : ( 4 ) ، وفي الذكرى : إنه القدر الذي غسله النبي صلى الله عليه وآله بنقل أهل البيت عليهم السلام ، والقدر الذي رواه المسلمون ( 5 ) . ( ويرجع الأنزع ) وهو فاقد شعر الناصية ( والأغم ) وهو أشعر الجبهة ( وقصير الأصابع ) بالنسبة إلى وجهه ( وطويلها إلى مستوي الخلقة ) لبناء الحدود الشرعية على الغالب . ويعلم من التحديد خروج الزائد من اللحية طولا أو عرضا ، ودخول مواضع التحذيف ، وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ ، أو ابتداء العذار كما في الروضة البهية ( 6 ) والمسالك ( 7 ) قطعا ، وفي الذكرى احتياطا ( 8 ) خلافا للتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها ، وضعفه ظاهر . وأما الصدغ : وهو ( 11 ) ما فوق العذار من الشعر ، فلا تشمله الإصبعان . ونص صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام على خروجه من الوجه ( 12 ) . وأدخله فيه بعض الحنابلة ( 13 ) ، وقد يظهر من الراوندي في الأحكام ( 14 ) . وأما العذار : وهو ما حاذى الإذن من الشعر ، فظاهر المبسوط ( 15 ) والخلاف ( 16 )
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 76 المسألة 23 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 20 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 141 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 33 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 83 س 12 . ( 6 ) الروضة البهية : ج 1 ص 332 . ( 7 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 5 س 30 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 83 س 35 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 20 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 36 . ( 11 ) في ص : ( فهو ) . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 13 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 99 . ( 14 ) فقه القرآن : ص 13 . ( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 20 . ( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 76 .