الفاضل الهندي

524

كشف اللثام ( ط . ج )

أولا ( 1 ) ، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والنهاية ( 4 ) . وقد يشكل إذا زعم صحة الأولى ، ولا سيما إذا تعمد نية الوجوب ، فيحتمل حينئذ بطلان الثانية أيضا . ( ولو دخل الوقت ) للفريضة ( في أثناء ) الطهارة ( المندوبة ) ولم يكن علم عند ابتدائها تقرب الوقت كذلك ، أو كانت الطهارة غسلا فلم يزال حتى دخل في الأثناء . ( فأقوى الاحتمالات ) وجوب ( الاستئناف ) لها بنية الوجوب لا إتمامها ندبا ، لوجوب الطهارة عليه بدخول الوقت . وقد عرفت امتناع المندوبة ممن عليه واجبة ، أو إحداث نية الوجوب في الباقي خاصة ، لأنه تبعيض للطهارة . ويحتمل الاتمام ندبا تحرزا من إبطال العمل ، وبناء للباقي على الماضي مع وقوع النية على الوجه المعتبر ، وأصل البراءة من الاستئناف ، أو إحداث نية أخرى . ويحتمل الثالث عملا بمقتضى الخطاب في الباقي ، وأصل الصحة في الماضي مع وقوع التبعيض في موارد . ( الثاني ) من فروض الوضوء : ( غسل الوجه ) بالنص ( 5 ) والاجماع ( بما يحصل به مسماه ) وهو إجراء الماء عليه ، كما يشهد به العرف واللغة والوضوء البياني ، ونحو قولهم عليهم السلام يجري عليه الماء ( 6 ) . وحقيقته انتقال بعض أجزائه إلى محل بعض ولو بإعانة يد أو غيرها ( وإن

--> ( 1 ) ليس في ص وم . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 2 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 31 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 32 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 . ب 46 من أبواب الوضوء ح 2 و 3 .