الفاضل الهندي
504
كشف اللثام ( ط . ج )
من عين النجاسة وفاقا للأكثر ، بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء ، وهو غير معلوم ، ولذا جعل في البيان ( 1 ) والنفلية ( 2 ) التأخير إلى غسل الوجه أولى . وتوقف ابن طاووس في البشرى ( 3 ) ، وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة والاستنشاق أيضا . وظاهر الغنية ( 4 ) وموضع من السرائر : إنها إنما تقدم عندهما لا عند غسل الكفين ( 5 ) والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة ، ولعلها ترشد إلى خروج غسل الكفين . وفي نهاية الإحكام : لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه ، وكذا غسل الكفين عندنا ( 6 ) إنتهى . وفي التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والذكرى ( 9 ) ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء ، بل لمباشرة مظنون النجاسة - مثلا - أو أبيح كالمحدث بالريح ، فلا نية عنده وفاقا للدروس ( 10 ) . وفي الذكرى احتمالها في الواجب ( 11 ) ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا . وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك ؟ نص نهاية الإحكام ( 12 ) وشرح الإرشاد لفخر الاسلام وغيرهما : العدم ( 13 ) ، وفي الروض الاجماع عليه ( 14 ) ، وفي
--> ( 1 ) البيان : ص 7 . ( 2 ) النفلية : ص 112 . ( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 80 س 32 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 18 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 98 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 28 - 29 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 20 س 38 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 49 س 31 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 83 س 3 . ( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 81 س 2 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 29 . ( 13 ) لا يوجد لدينا . ( 14 ) روض الجنان : ص 30 س 27 .