الفاضل الهندي
502
كشف اللثام ( ط . ج )
الكيفية قصدها إجمالا . وعلى عدم اعتبار الوجوب أو الندب لا بد من أن لا ينوي الخلاف . ويمكن إرادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا ، بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي الخلاف ، ولا يشمل التعريف نية التروك ، ومنها الصوم والاحرام ، ويمكن إلحاقهما بالأفعال . وليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة في مفهومه ، وفاقا لظاهر الأكثر ، ومنهم المصنف في أكثر كتبه ( 1 ) لعدم الدليل ، وفي تسليكه أنها إرادة مقارنة ( 2 ) ، ونسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلمين وإلى الفقهاء ( 3 ) نحو ما في الكتاب . وفي قواعد الشهيد ( 4 ) وذكراه : إن السابق على الفعل عزم لا نية ( 5 ) . ( وهي شرط ) عندنا ( في كل طهارة عن حدث ) مائية أو ترابية ، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( 6 ) ، وما أمرنا إلا لنعبد الله مخلصين له الدين ( 7 ) خلافا لأبي حنيفة ( 8 ) والثوري فلم يشترطاها في المائية ( 9 ) . وفي المعتبر عن أبي علي وجوبها لكل طهارة ( 10 ) ، وفي الذكرى عنه استحبابها ، ثم قال : لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا ( 11 ) ، وقال أيضا : ودلالة الكتاب والأخبار على النية ، مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أعني الأولين عن ذكر نيات العبادات وتعليمها ( 12 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 14 س 41 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 29 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 19 . ( 2 ) لا يوجد لدينا . ( 3 ) الرسالة الفخرية ( كلمات المحققين ) : ص 423 . ( 4 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 93 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 80 س 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 34 - 35 ب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 . ( 7 ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة البينة : 5 ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) . ( 8 ) بداية المجتهد : ج 1 ص 8 ، المجموع : ج 1 ص 313 . ( 9 ) بداية المجتهد : ج 1 ص 8 ، المجموع : ج 1 ص 313 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 138 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 80 س 10 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 80 س 3 .