الفاضل الهندي

483

كشف اللثام ( ط . ج )

التحرير ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) وفي التذكرة عند علمائنا أجمع ( 3 ) ، ويعضده العمومات . ومن الأصحاب من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق ( 4 ) والمفيد ( 5 ) وسلا ر ( 6 ) والشيخ في النهاية ( 7 ) ( وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ ) كما في المبسوط ( 8 ) [ وزكاة الخلاف ( 9 ) ] ( 10 ) ( فيه نظر ، أقربه التحريم ) لتعلق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها ، وقول الكاظم عليه السلام : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ( 11 ) ، واشتماله على السرف والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء ، وتعطيل المال ، لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو ، وهو خيرة المحقق ( 12 ) . وفي الذكرى : ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب ، الفقراء ، وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي وشعار التعظيم ( 13 ) إنتهى . ومن الأصل انصراف النهي ظاهرا إلى الاستعمال ، وحصول الخيلاء ، وكسر القلوب في الجواهر الثمينة ، ولا سرف إذ لا اتلاف ، وحرمة التعطيل ممنوعة . ولو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق ، وحرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرم ممنوعة ، وإنما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها وظاهره استعمالها ، وهو خيرة المختلف ( 14 ) .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 1 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 186 س 12 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 67 س 18 . ( 4 ) المقنع : ص 143 . ( 5 ) المقنعة : ص 584 . ( 6 ) المراسم : ص 210 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ص 584 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 13 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 90 المسألة 104 . ( 10 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 400 ب 61 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 456 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 18 س 7 . ( 14 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 494 .