الفاضل الهندي
473
كشف اللثام ( ط . ج )
والمعتبر ( 1 ) ، وقريب منه في الذكرى ( 2 ) . أو ليذهب الأثر كما في المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) . وينص عليه خبر علي بن أبي حمزة إنه سألت الكاظم عليه السلام أم ولد لأبيه أنه صاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب ( 5 ) . وفي التهذيب : ويذهب أثره ( 6 ) . وأسقط في المعتبر قوله : ( ويذهب أثره ) ، واستدل به على عدم العبرة بالأثر ، قال : ولو كان الأثر نجسا لما اجتزء بالصبغ ( 7 ) . وفي نهاية الإحكام : إنه لو بقي اللون لعسر زواله كدم الحيض استحب صبغه بما يستره ، لأن نسوة رسول الله صلى الله عليه وآله سألته عن دم الحيض يصيب الثوب ، وذكرن له أن لون الدم يبقى ، فقال : ألطخن بزعفران . وعن الصادق عليه السلام : صبغه بمشق ( 8 ) . يعني به خبر عيسى بن منصور : سأل الصادق عليه السلام عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها ، فقال : قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط ( 9 ) . ولعلهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه في الحس ( 10 ) واستتاره ولا بأس به . ( ويستحب الاستظهار ) بإعجام الطاء وإهمالها في كل نجاسة ( بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين ) أي الغسل ثانيا وثالثا بعد إزالة العين أولا لأخبار المرتين في البول ، مع قول الصادق عليه السلام للحسين بن أبي العلاء : صب عليه
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 437 وليس فيه : ( ويستره ) . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 14 س 34 . ( 3 ) المقنعة : ص 71 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 266 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 603 ب 52 في أبواب الحيض ح 1 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 272 ح 800 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 437 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 279 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1033 ب 25 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 10 ) في س وص وك : ( الحسن ) .