الفاضل الهندي

437

كشف اللثام ( ط . ج )

في الحسن أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، حتى ينقي ما ثمة ( 1 ) . ولا عبرة بعدد إلا البول للنص ، كما سيشير إليه للأصل ، وبطلان القياس . أو ( 2 ) لا عبرة به في البول أيضا كما قربه في المنتهى ( 3 ) . أو المراد أنه لا بد من زوال العين ، فإن ثبت التعدد في البول ، ففي غيره أولى كما في التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، وكلامه في نهاية الأحكام ككلامه هنا ( 6 ) . واعلم أن في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما أصابه مرتين ( 7 ) ، وعليه الأكثر . وقرب العدم في المنتهى ( 8 ) للأصل . واحتمال ( 9 ) لفظ مرتين في الأكثر أن يكون من لفظ الراوي - أي قال عليه السلام ذلك مرتين - واحتمال الاستحباب ، وليس بجيد . أما غيره [ أي غير البول ] ( 10 ) فالمصنف في التحرير ( 11 ) والمنتهى على أن ما له ثخن وقوام - كالمني - أولى بالتعدد من البول ( 12 ) . وأيده بقول الصادق عليه السلام للحسين ابن أبي العلاء في الصحيح : في البول يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ( 13 ) . قلت : ويمكن حمل ما ليس له ثخن وقوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر ، وبصحيح محمد بن مسلم : إنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ( 14 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1033 ب 25 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 2 ) في ص : ( و ) . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 18 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 33 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 19 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 279 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 18 . ( 9 ) في ص : ( واحتمل ) . ( 10 ) ما بين المعقوفين زيادة من ص . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 33 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 19 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 .