الفاضل الهندي

428

كشف اللثام ( ط . ج )

فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ، ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ ، رأيته قبل أو لم تره ( 1 ) . والمراد بالدرهم هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على نص الصدوق ( 2 ) والسيد ( 3 ) والشيخين ( 4 ) والأكثر . قال في المعتبر : ويسمى ( البغلي ) نسبة إلى قرية بالجامعين ( 5 ) ، ونحوه في التذكرة ( 6 ) . قيل : على هذا فالغين مفتوحة واللام مشددة ( 7 ) . وفي الذكرى : إنه البغلي - بإسكان الغين - وهو منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق . قال : والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق ، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما ، واتخذ الدرهم منهما ، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق ، قال : وهذه التسمية ذكرها ابن دريد ، وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا ، واستدل له بأن هذه الدراهم لا بد من تقدمها على الاسلام ليحمل عليها الأخبار . وأجاب بما أشار إليه آنفا من أنها متقدمة ، وإنما الحادث التسمية ( 8 ) . وفي المهذب البارع : إن الذي سمع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام . ورد على ما في الذكرى بأن اتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد ( 9 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 72 ذيل حديث 165 . ( 3 ) الإنتصار : ص 13 . ( 4 ) المقنعة : ص 69 ، والخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 477 المسألة 220 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 430 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 25 . ( 7 ) الظاهر هو صاحب مدارك الأحكام : ج 2 ص 314 حيث قال : ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين ، وضبطها المتأخرون بفتح العين وتشديد اللام . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 16 س 25 . ( 9 ) المهذب البارع : ج 1 ص 240 .