الفاضل الهندي

425

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الثاني ) ( في الأحكام ) ( يجب إزالة النجاسة عن البدن ، والثوب للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ) إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا ، وإلا فمع التعدي ، ( وعن الأواني لاستعمالها ) فيما يشترط بالطهارة . و ( لا ) يجب عن شئ منها وجوبا ( مستقرا ) وإن أطلق نحو : ( فاجتنبوه ) ( 1 ) ( وثيابك فطهر والرجز فاهجر ) ( 2 ) ، ولعله إجماعي كما قيل ( 3 ) . ويجب وجوبا مستقرا عن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة . و ( سواء ) في وجوب الإزالة ( قلت ) النجاسة ( أو كثرت ) . وفي السرائر عن بعض الأصحاب : إنه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات ، فلا بأس بذلك ( 4 ) . وعن ميافارقيات السيد : العفو عن البول إذا ترشش [ على الثوب أو البدن ] ( 5 ) عند الاستنجاء كرؤوس الإبر ( 6 ) .

--> ( 1 ) المائدة : 90 . ( 2 ) المدثر : 4 و 5 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 14 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 180 . ( 5 ) زيادة في م . ( 6 ) جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 1 ص 288 .