الفاضل الهندي

419

كشف اللثام ( ط . ج )

اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه ( 1 ) . وخبر الحلبي : سأله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال ، فقال : اغسل ما أصابك منه ( 2 ) . وخبر أبي مريم : سأله عليه السلام عن أبوال الدواب وأرواثها ، فقال : أما أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك ( 3 ) . ونحوه خبر عبد الأعلى بن أعين ، عنه عليه السلام : في أبوال الحمير والبغال ( 4 ) . إن كان معنى كونها ( أكثر ) كونها أكثر نجاسة من الأبوال . وحمله المحقق على أنها أكثر من أن يجب إزالتها ، أي أنها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها ( 5 ) . ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي : لا بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها ( 6 ) . وحينئذ يكون الخبران دليل الطهارة ، إذ لا فارق بين الأرواث والأبوال . وحملهما وغيرهما الشيخ تارة على التقية ( 7 ) وأخرى على الكراهة ( 8 ) . وأيد الأخير بخبر زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه ( 9 ) . وكره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه ( 10 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1010 ب 9 من أبواب الطهارة ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب الطهارة ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب النجاسات ح 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب النجاسات ح 13 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 414 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1009 ب 9 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 7 ) الإستبصار : ج 1 ص 189 ذيل الحديث 625 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 265 ذيل الحديث 772 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1010 ب 9 من أبواب النجاسات ح 7 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 52 .