الفاضل الهندي

417

كشف اللثام ( ط . ج )

إدريس بناء على عموم الاسم له ( 1 ) . واحتمل في البيان نجاسته ونجاسة الخنزير المائي ( 2 ) . ( ويكره ذرق الدجاج ) غير الجلا ل ، كما في الإستبصار ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والنافع ( 5 ) والنزهة ( 6 ) ، لخبر محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا ( 7 ) . وأفتى بظاهره الصدوق ( 8 ) والشيخان ( 9 ) في غير الإستبصار ، فنجسوه . وهو مع الضعف والاضمار معارض بقول أبي جعفر عليه السلام في خبر وهب بن وهب : لا بأس بخر الدجاج والحمام يصيب الثوب ( 10 ) ، وعموم الأخبار ( 11 ) والأصل . واحتمل التقية ، والاختصاص بالجلا ل . ( و ) يكره ( بول البغال والحمير والدواب وأرواثها ) كما عليه المعظم ، ومنهم الشيخ ( 12 ) في غير النهاية ، للأصل ، ودخولها في عموم نصوص ( 13 ) طهارة الأبوال والأرواث مما يؤكل لحمها ، وخصوص خبر أبي الأغر النحاس أنه قال للصادق عليه السلام : إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب

--> ( 1 ) السرائر : في أحكام التكسب ج 2 ص 220 . ( 2 ) البيان : ص 39 . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ص 178 ذيل الحديث 619 . ( 4 ) المراسم : ص 56 . ( 5 ) مختصر النافع : ص 18 . ( 6 ) نزهة الناظر : ص 20 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 8 ) المقنع : ص 5 . ( 9 ) المقنعة : ص 71 ، والنهاية ونكتها : ج 1 ص 265 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 36 ، والاستبصار : ج 1 ص 179 ذيل الحديث 6 والاقتصاد : ص 254 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1009 ب 9 من أبواب النجاسات .