الفاضل الهندي

415

كشف اللثام ( ط . ج )

تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ( 1 ) ، الخبر . وفي الذكرى : عن ابن إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه ؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام حركه أبو الحسن بمقرعة وقال مبتدئا : إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه ( 2 ) . وفي المناقب لابن شهرآشوب : إن علي بن مهزيار أراد أن يسأله عن ذلك ، فقال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس ( 3 ) . ثم الأخبار وكلام الأصحاب يعم العرق الحادث عند الجنابة وغيره ، وقيل باختصاصه بالأول ( 4 ) . ويعم الحرمة ذاتا كالزنا واللواط والاستمناء باليد ، أو عرضا كالوطئ في الحيض والصوم والظهار قبل التكفير . واستشكل في المنتهى ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) في الأخير ، واستقرب الطهارة في الحيض والصوم . ( و ) الأقرب طهارة عرق ( الإبل الجلالة ) كما في المراسم ( 7 ) والنافع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) وظاهر السرائر ( 10 ) ، للأصل ، خلافا للشيخين ( 11 ) والقاضي ( 12 ) ، لقول الصادق عليه السلام في حسن حفص بن البختري : لا يشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ( 13 ) ، وفي صحيح هشام بن سالم : لا تأكل لحوم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1039 ب 27 من أبواب النجاسات ح 13 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 14 س 20 . ( 3 ) المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 414 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 170 س 17 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 275 . ( 7 ) المراسم ص 56 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 18 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 181 . ( 11 ) المقنعة : ص 71 ، والنهاية ونكتها : ج 1 ص 268 . ( 12 ) المهذب : ج 1 ص 51 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1021 ب 15 من أبواب النجاسات ح 2 .