الفاضل الهندي

394

كشف اللثام ( ط . ج )

النجس ( 1 ) . ولم ينجسها الحسن ( 2 ) ، وحكي عن الجعفي ( 3 ) ، وهو ظاهر الفقيه ( 4 ) ، لتجويزه الصلاة في ثوب أصابته . ويحتمل العفو وإن كانت نجسة ، ودليلهم الأصل ، ونحو خبر الحسين بن أبي سارة : سأل الصادق عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ، قال : لا بأس ، أن الثوب لا يسكر ( 5 ) . وصحيح الحميري في قرب الإسناد عن ابن رئاب : سأله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ؟ قال : صل فيه ، إلا أن تقذره فيغسل منه موضع الأثر ، أن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها ( 6 ) . ويحتملان [ الصلاة عليه و ] ( 7 ) التقية ، لاشتهار العفو عن قليلها عندهم . [ وكون الثوب مما لا تتم فيه الصلاة ، والأخير ظاهر في الصلاة فيه بعد الغسل وزوال العين وإن بقي الأثر ] ( 8 ) . وأما نحو خبر ابن أبي سارة : سأله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس ، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر ، قال : لا بأس ، إلا أن تشتهي أن تغسله ( 9 ) . فليس فيه جواز الصلاة فيه . وأما خبر حفص الأعور : سأله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر ثم نجففه نجعل فيه الخل ؟ قال : نعم ( 10 ) . فيحتمل التجفيف بعد الغسل ، مع أنه لم يتضمن إلا جعل

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 178 ذيل الحديث 816 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 469 . ( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 13 س 27 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 74 ح 167 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 1057 ب 38 من أبواب النجاسات ح 10 . ( 6 ) قرب الإسناد : ص 76 . ( 7 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 8 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1057 باب 38 من أبواب النجاسات ح 12 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 2 .