الفاضل الهندي

386

كشف اللثام ( ط . ج )

ومنها : عدم نجاسته وإن كانت عرضية ، لعدم قبوله التطهير ( 1 ) ، وهو ممنوع ، لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ في أعماقه نفوذا تاما ، ولو سلم فحرمة البيع ممنوعة . ومنها : أن الكفار عندنا مخاطبون بالفروع ، فيحرم عليهم أكل هذا الخبز وبيعه منهم إعانة لهم على أكله فيحرم . وأما احتمال الفرق بين الذمي وغيره ، فلأن الذمي معصوم المال ، فلا يجوز أخذ ماله ببيع فاسد ، بخلاف غيره . وهل يطهر باستحالته فحما ؟ وجهان . قيل : ولو طهر بالخبز لطهر الثوب والإناء إذا جففا بالنار ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ص " قبولها التطهر " . ( 2 ) لم نعثر عليه .