الفاضل الهندي

357

كشف اللثام ( ط . ج )

ويؤيده الاحتياط والاستصحاب ، وأصل تعدد المسبب بتعدد السبب ، وهو خيرة الشهيد ، قطعا فيهما في الدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) ، وفي الذكرى قطعا في المختلفة ، وتقريبا في المتماثلة ، قال : أما الاختلاف بالكمية كالدم ، فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر ، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر ، لشمول الاسم ( 3 ) . وحكم ابن إدريس بتداخل المتماثلة دون المختلفة ( 4 ) وقطع المحقق بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة ( 5 ) . قلت : و [ كذا الظاهر أن ] ( 6 ) يستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فيتداخل قطعا ، وإلا زادت على كله أضعافا . وكذا ما ينزح له الكل ، ويتداخل مثله ويداخله غيره ، إذ لا مزيد عليه ، وهو الأظهر عند التراوح . ( ز : إنما يجزي العدد ) أو الكر أو التراوح ( بعد اخراج ) عين ( النجاسة أو استحالتها ) واستهلاكها اتفاقا ، كما في المنتهى ( 7 ) ، لظهور أن لا فائدة في النزح مع بقاء النجاسة . فلو تمعط شعر نجس العين ، أو تفتت ( 8 ) لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم خروج الجميع ثم ينزح المقدر ، فإن تعذر لم يكف التراوح . قال الشهيد : ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة ، وعدمه لطهارته في أصله . قال : ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا ( 9 ) إنتهى . ويحتمل الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلو ، واحتساب تلك الدلو من العدد ، لاطلاق النصوص والفتاوى .

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 121 درس 17 . ( 2 ) البيان : ص 46 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 10 س 18 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 77 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ك . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 18 س 26 . ( 8 ) في م وس ( بقيت ) . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 11 س 37 .