الفاضل الهندي

345

كشف اللثام ( ط . ج )

غلام الصادق عليه السلام : استقى من بئر فخرج في الدلو فأرتان ، فأمر بإراقته ، وفي المرة الثانية فأرة فقال أيضا : أرقه ، ولم يخرج في الثالثة فقال : صبه في الإناء ( 1 ) . وقال السيد : إن في الفأرة سبع دلا ، وقد روي ثلاثة ( 2 ) . ولم يفصل إلى التفسخ وعدمه . ( والحية ) في المشهور ، وفي الغنية : عليه الاجماع ( 3 ) . تفسخت أم لا ، بلا خلاف كما في السرائر ( 4 ) ، ولم يظهر لنا مستنده . واستدل عليه في المعتبر ( 5 ) والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلا ( 6 ) . بحمل الدلاء على الثلاث ، للأصل ، مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا ، لوجوب سبع للدجاجة التي هي أعظم منها . وفي المختلف : إنها لا تزيد عن الدجاجة ( 7 ) . وفي خبر إسحاق ، عن الصادق عليه السلام : إن عليا عليه السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ( 8 ) . بل تساوي الفأرة وفيها ثلاثة . وضعف الكل ظاهر ، فإن مساواتها الفأرة - وإن سلمت - فالحمل عليها قياس ، وخبر إسحاق غير معمول به ، ومثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية . وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة باليسيرة على عشر . وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلا ( 9 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 14 . ( 2 ) لم نعثر عليه ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 203 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 83 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 75 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 16 س 17 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 214 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 .