الفاضل الهندي

340

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولبول الصبي ) الأكل للطعام ، رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتي ، موافقا لكلام الأكثر والمحقق في النافع ( 1 ) ، وإن قابله بالرضيع لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام ( 2 ) ، وقوبل في الذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 ) بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه ، قال : فلو غلب غيره فليس برضيع ( 5 ) . ولم يعتبر ابن إدريس الأكل وعدمه ، فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلوا واحدا ، أكل الطعام أو لا ، فطم أو لا ، والسبع لمن زاد عليهما ، بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي ( 6 ) . وقال المحقق : ولست أعرف التفسير من أين نشأ ( 7 ) . ونحوه في المختلف ( 8 ) ، ووجوب السبع هنا هو المشهور . وفي السرائر ( 9 ) والغنية ( 10 ) : إن عليه الاجماع ، وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور بن حازم : ينزح [ منها سبع دلا إذا بال فيها الصبي ( 11 ) . ومضى صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام : ينزح ] ( 12 ) الماء كله ( 13 ) ، له وتأويله . وعن مسائل علي بن جعفر : إنه سأل أخاه عليه السلام عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها ؟ فقال : ينزح الماء كله ( 14 ) .

--> ( 1 ) المختصر النافع : ص 3 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 72 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 11 س 33 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 120 درس 17 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 11 س 33 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 78 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 72 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 207 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 78 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 12 ) ما بين المعقوفين ساقط من م . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 14 ) مسائل علي بن جعفر : ص 198 ح 424 .