الفاضل الهندي

326

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي المعتبر : أنه لم يعرف رادا له ( 1 ) [ وينص عليه ] ( 2 ) خبر عمرو بن سعيد ابن هلال سأل أبا جعفر عليه السلام حتى بلغ الحمار والجمل والبغل ، فقال : كر من ماء ( 3 ) ، كذا في المعتبر ( 4 ) وموضع من التهذيب بزيادة البغل ( 5 ) . ولم نظفر بنص على الكر لغيرهما ، ولا يفيده المماثلة في الجسم . ولذا استوجب المحقق دخول الفرس والبقرة فيما لا نص فيه ( 6 ) . ولا ينافيه صحيح الفضلاء ، عن الصادقين عليهما السلام : عن البئر يقع فيه الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلا ، ثم اشرب وتوضأ ( 7 ) . ونحوه خبر البقباق ، عن الصادق عليه السلام ( 8 ) . لاجمال دلاء . فلا يتيقن الطهارة ما لم ينزح الكل ، ولا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شئ ، ولا جهة لأن يقال الأصل عدم الزيادة على أقل ما يدخل في الدلاء وهي عشرة أو أحد عشر أو ثلاثة ، فإن الأصل بقاء النجاسة ( 9 ) إلا على القول بالتعبد . ( و ) منها نزح ( سبعين دلوا لموت الانسان ) فيها ، أو وقوع ميت منه لم يغسل ، ولم يقدم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك ، وإن يمم أو كان شهيدا إن نجسناه ، خلافا للمشهور بالاجماع ، كما في الغنية ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) وظاهر

--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 61 . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ك . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء ح 5 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 60 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 235 ح 679 وص 242 وذيل الحديث 698 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 61 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 6 . ( 9 ) في م ( الطهارة ) . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 13 س 18 .