الفاضل الهندي

321

كشف اللثام ( ط . ج )

والغنية ( 1 ) الاجماع [ على الثلاثة ] ( 2 ) . ولم نقف لها على نص ، بل يشملها نصوص الدم القليل . واستدل لها في المعتبر ( 3 ) ونكت النهاية ( 4 ) بغلظ حكمها . وفي المختلف ( 5 ) بعدم النص ، وهو يتم في الكثيرة منها . وفي المعتبر : إنها كسائر الدماء ( 6 ) . ( أو موت بعير ) فيها ، أو وقوع ميتة فيها ، لما مر من صحيح الحلبي ( 7 ) ، والاجماع كما في السرائر ( 8 ) والغنية ( 9 ) . ونسب في الذكرى إلى الشهرة ( 10 ) ، وسأل عمرو بن سعيد بن هلال أبا جعفر عليه السلام عما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ففي كل ذلك يقول : سبع دلا ، قال : حتى بلغت الحمار والجمل ، فقال : كر من ماء ( 11 ) . وهو مع الضعف يحتمل أنه عليه السلام قال : لما دون الحمار والجمل . واحتمل الشيخ اختصاصه بالحمار ، والسكوت عن الجمل ( 12 ) ، لعلم السائل بما سمعه منه من وجوب الكل ، ونزح الكر إذا تعذر الكل . والبعير كالانسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة ، لكن قال الأزهري : هذا كلام العرب ، ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة . ووقع في كلام الشافعي في الوصية : لو قال أعطوه بعيرا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ، فحمل البعير على الجمل . ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص ( 13 ) ، إنتهى .

--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 2 ) ساقط من س . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 59 . ( 4 ) نكت النهاية : ج 1 ص 207 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 197 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 59 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 70 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 10 س 28 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 . ( 13 ) المصباح المنير : ج 1 ص 74 ( مادة بعر ) .